القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة السادسة والحصون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإشناء المبدي للعقار تنشئ إدارة التسجيل العقاري ملفا لكل عقار في كل مدينة اقتصادية يشمل حدود العقار وإحداثياته نظام المعلومات الجغرافية وذلك عند استلام الخطأ المفصل من المطور الرئيس بالمبينة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١