اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة السادسة والحصونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإشناء المبدي للعقار
تنشئ إدارة التسجيل العقاري ملفا لكل عقار في كل مدينة اقتصادية يشمل حدود العقار وإحداثياته نظام المعلومات الجغرافية وذلك عند استلام الخطأ المفصل من المطور الرئيس بالمبينة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد