اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة 86ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
a. Any party affected by a caveat or lien may file notice to the party who filed the caveat or lien
to commence proceedings to establish the interest claimed.
JULY 2012 47
هيئة المدن العقارية
Economic Cities Authority
ب. إذا كان الطرف الذي يطالب بالحق أو يوافق على التنازل عن الحق، فإنه يجب أن يبلغ منتدى تسجيل الأراضي خلال (10) أيام تلي إخطار بوقف إجراءات التقاضي وتحديد الإشعار والشكل المقدم إلى مكتب التسجيل.
ج. إذا كان الطرف الذي يطالب بالحق أو يوافق على التنازل عن الحق، فإنه يجب أن يبلغ منتدى تسجيل الأراضي خلال (30) يوما من تاريخ إخطار بوقف إجراءات التقاضي وتحديد الإشعار والشكل المقدم إلى مكتب التسجيل.
المادة 87 إلغاء الرهن أو الحجز
أ. يمكن إلغاء الرهن أو الحجز بطلب من الطرف الذي له مصلحة منفعة في ذلك أو يوافق على التنازل عنه.
ب. يمكن إلغاء الرهن أو الحجز عندما يتم إلغاء المصلحة المنفعة للطرف الذي يطالب بالحق أو يوافق على التنازل عنه، أو عندما يتم تسجيل الرهن أو الحجز.
المادة 88 الرهن أو الحجز الإضافي
عند سحب الرهن أو الحجز، أو إلغائه أو إلغاء الحق في الرهن أو الحجز في مصلحة، لا يجوز تسجيل أي أمر من مكتب تسجيل الأراضي أو الوكالة البلدية، أو أي هيئة قضائية أو تحكيمية أخرى.
المادة 89 عدم الملاءمة
لا يجوز لأي طرف أن يرفع دعوى دون سبب معقول يمكن أن يؤدي إلى ضرر، بما في ذلك الدعاوى القضائية، ويجب أن يخضع للعقوبة المالية أو غيرها من العقوبات المحددة من قبل الوكالة البلدية.
(مجلة 98 ص 105)
المكرية الوطنية للبانود والحقوقيات
هيئة المدن الاقتصادية
Economic Cities Authority
الجزء ٩
المراكز الطبية والبحوث والجمهوريات
المادة 90 الإيجار المسموح به
يمكن لأي مالك أن يؤجر عقارا أو مبان أو شققا وتطويرات داخل المدن الاقتصادية دون قيود، باستثناء ما تحدده اللوائح المحددة أو أي لوائح الدولة والبلدية أو القواعد أو الأدلة.
المادة 91 متطلبات الإيجار
لا يوجد إيجار أو تأجير بدون قانون، ويجب أن يحدد العقد المؤجر، والمستأجر، وتحديدات المالك، والمستأجر، وتحديدات العقود التي يجب أن يتم دفعها، والتي يجب أن تكون صحيحة.
المادة 92 تسجيل المستأجرين
يجب تسجيل أي عقد إيجار يكون أطول من سنة واحدة في السجل العقاري.
المادة 93 فترات الإيجار
أ. إذا لم يتم تحديد فترة الإيجار، فيتم اعتبار فترة الإيجار محددة للمدة المحددة.
ب. إذا كان العقد إيجارا، فإنه يتم تجديده باستخدام نفس الشروط والأحكام، حيث يتم تحديد فترة الإيجار التي يجب أن تكون من شهر إلى شهر.
المادة 94 الإنهاء
أ. إذا كان الإيجار أو العقد ساريا، فإنه يتم إنهاؤه بشكل قانوني.
ب. المالك ليس مطالبا بالتجديد، ولكن إذا كان المستأجر لا يرغب في التجديد، فإن الإنهاء يتم وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
ج. المستأجر ليس مطالبا بالتجديد، ولكن إذا كان المستأجر لا يرغب في التجديد، فإن الإنهاء يتم وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
المادة 95 التأجير من الباطن
أ. يجب السماح بالتأجير من الباطن للسماح للمستأجر الأساسي أو عقد الإيجار.
ب. يجب أن يبقى المستأجر الأساسي مسؤولا عن الوفاء بشروط عقد الإيجار الأساسي.
ج. أي تأجير من الباطن ينتهي مع انتهاء عقد الإيجار الأساسي في نهاية المدة المحددة.
المادة 96 متطلبات المؤجر
أ. يجب أن يمتلك المؤجر العقار المؤجر بحالة جيدة لتلبية أغراض الإيجار.
ب. يجب أن يكون المؤجر مسؤولا عن الصيانة والإصلاح وتصحيح العيوب والآفات التي تؤثر على استخدام الأطراف الأخرى.
ج. يجب أن يكون المؤجر مسؤولا عن أي تغييرات قد تحدث في العقار بسبب المستأجر الأساسي.
المادة 97 متطلبات المستأجر
أ. يجب على المستأجر أن يدفع الإيجار في الوقت المحدد.
ب. يجب على المستأجر الحفاظ على العقار في حالة جيدة.
ج. يجب على المستأجر الالتزام بالصيانة والحفاظ على العقار في حالة جيدة.
المادة 98 الطرد
أ. يجوز للمؤجر أن يطرد المستأجر إذا فشل في دفع الإيجار، أو إذا فشل في الوفاء بالتزاماته.
ب. يجب على المستأجر أن يلتزم بالخروج من العقار خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار.
52 لائحة رقم 3 - قوانين العقارات والبلديات
(صفحة 103 من 105)
iv. The lessee seriously, dangerously or irreparably damages the property intentionally or as the result of gross negligence.
v. The lessee's use of the property violates the terms or purpose of the lease or rental contract, or otherwise violates zoning or other requirements.
vi. The property is condemned pursuant to these Regulations.
vii. The lessee utilizes the property such as to cause a nuisance or harm to the surrounding apartments, properties and lands.
viii. The lessee has violated the terms of the lease or rental contract and failed to cure such violation within thirty (30) days of notice received from the lessor.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد