القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/11/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المقابل المالي للرخص ١-١ أتعاب المقابل المالي: بموجب النظام والتنظيم، يقوم المجلس بتحديد مقابل مالي يدفع للهيئة حسب ما هو مبين في القواعد والإجراءات، وذلك كالآتي: ١-١-١ مقابل إجراءات دراسة الطلب: دفعة قدرها عشرة مئة درجة مئوية، يتم دفعها عند تقديم الطلب، تلقام بإجراءات دراسة طلب إيداع الرخصة أو تجديدها. ١-١-٢ مقابل خدمات إضافية: للخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة كما هي مبينة في القواعد والإجراءات، تنخف خلال شهر من تاريخ استحقاقها كما هو مبين في القواعد والإجراءات. ٢-١ مقدار المقابل المالي ووثيقة التوضيح والإجراءات منجية المقابل المالي الذي يتم تحصيله بموجب الفقرة ١-١ و١-١-١ وممثلة وشروطه وتحديده، وذلك طبقا للأنسة التالية: ٢-٢ يجب أن يكون المقابل المالي الذي تحصله الهيئة هو توفير إجمالي المسائل الإدارية لتحصيل النفقات المتصلة بالإضافة للتنظيم المنصوص عليه في النظام والتنظيم والتنظيم، الاحتفاظ بحسابي مالي مناسب للاحتياجاتها، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لأية تطوير المنافع وتنزيل الكفاءة التشغيلية لمتطلبات الكهرباء. ٢-٣ يجب أن يتوزع إجمالي المقابل المالي الذي تحصله الهيئة بموجب الفقرة ٢-١-١، بالتناسب بين الكائنات المرخص لها وفقا لمبادئ شفافة وواضحة وعادلة مقررة المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية ELECTRICITY & CO-GENERATION REGULATORY AUTHORITY مجلس الإدارة Board of Directors

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٥