القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/11/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الترخيص وأسسه ١-٨ إجراءات الطلب: يجب على كل مقدم طلب رخصة الحصول من الهيئة على نموذج طلب الرخصة وإمكانية مع المحكمة التي قد تضمن اشتراط تقديم المعلومات التالية: ١-٨-١ اسم مقدم الطلب وتعبئة: ٢-٨-٢ وصف نوع النشاط و عنابه: ٣-٨-٣ يجب أن يوضح مقدم الطلب القيام به، و المنشطة الجغرافية. إذا لازم - كيف يستفيد النشاط الكهربائي بتفاصيل ومنافع المشروع. ٤-٨-٤ يجب أن يوضح مقدم الطلب: أ- أن يتم تقديم كافة المستندات اللازمة، بأن لدى مقدم الطلب القدرة على تنفيذ النشاط الكهربائي أو أن لديه القدرة على الحصول على التراخيص اللازمة، وأن يكون مقدم الطلب قادرا على الحصول على الأطروحة أو توثقه الرخصة. ٥-٨-٥ يتضمن بالرخصة التي تمنحها الهيئة، بأن مدخل الطلب بمناطق القدرة الفنية والحرجة، أو يمكنه الحصول على القدرة الفنية والحرجة، لتحديد النشاط الكهربائي الذي سيتم الترخيص له. الرقم: ١٤ - التاريخ: الرقم: الوقت: البريد الإلكتروني: المملكة العربية السعودية هيئة الكهرباء والاتصالات Board of Directors مجلس الإدارة والهيئة حق رفض الطلب أو تجديده في حال اعتراضها على أي منهما خلال سريان الرخصة ويعد عدم التزام المرخص للمخالفة بإسقاط الرخصة ويحدد الضرر المخالفة لشروط الرخصة أى معلومات وإثباتات أخرى للرخصة والمبينة في القواعد والإجراءات المتوفرة على موقع الهيئة في شبكة المعلومات (الإنترنت). وعدم تقديم المعلومات والمستندات التي قد تطلبها الهيئة بغرض إنهاء إجراء الطلب. إفادة باستلام طلب الرخصة. معلومات إضافية. يحدد الإشعار أو معلومات يزم مقدم الطلب تقديمها، والفترة الزمنية التي يجب تزويدها بالمستندات خلالها، والتاريخ الذي يتعزم الهيئة فيه اتخاذ قرار نهائي حول الطلب. تخطر الهيئة أي طرف ثالث، يحسبه تراسيا، مما إذا كانت تحتاج إلى معلومات أو إثباتات أو كافة، كما يجب أن تحدد الفترة الزمنية التي يجب تقديمها فيها. يجوز للهيئة أن تأخذ المعلومات المقدمة في الحسبان وعليها أن تتخذ قرارا نهائيا حول الطلب في التاريخ المحدد في الإشعار، إلا إذا تم تمديد التاريخ بموجب إشعار مقدم الطلب بما يبان أسباب التمديد. رفض منح الرخصة: على الهيئة رفض منح الرخصة لمقدم الطلب الذي لا يفي بمتطلبات النظام أو هذه اللائحة التنفيذية أو القواعد والإجراءات. الرقم: [email protected] التاريخ: الروابط: المملكة العربية السعودية ELECTRICITY & CO-GENERATION REGULATORY AUTHORITY Board of Directors مجلس الإدارة ٦-٨ الإخطار بالقرار على الهيئة أن تخطر مقدم الطلب بقرار منح الرخصة أو رفض منحها خلال ثلاثين (٢٠) يوما من استلام الطلب المكتمل بصورة صحيحة وتقديم المعلومات المطلوبة بصيغة مكتوبة للهيئة. ٧-٨ نشر قرار الطالب على الهيئة أن تنشر قرارها بشأن كل طلب رخصة، وفي حالة الموافقة على طلب تصدر الرخصة المعنية وتنتشر (مع مراعاة الفقرة ٤-٧)، وفي حالة رفض الطلب، على الهيئة أن تزود مقدم الطلب، بناء على طلب، بإسباب رفض منح الرخصة. ٨-٨ إعراب اضافية لتقديم الطلب: يجب أن يوضح في الإجراءات معلومات ملاحات معلومات كاملة لتقديم الطلب من تقديم طلب مكتمل بما في ذلك ما يلي: ١-٨-١ نماذج الطلبات الرشخصة التي تكتشف بالتفاصيل أنها مطلوب الرخصة. ٢-٨-٢ التفاصيل الإضافية ذات العلاقة بالمعلومات التي يجب أن يوفرها مقدم الطلب الرخصة. ٣-٩ تجديد الرخصة، وتعديلها، وإلغاؤها، وسحبها: ١-٩-١ التجديد: يجوز للهيئة تجديد الرخصة أو تعديلها أو إلغاؤها أو سحبها في الحالات التالية: ٢-٩-٢ إذا تقدم المرخص له بطلب ذلك: ٣-٩-٣ إذا أرخص المرخص له بالتناحي الرخصة أو ارتكب مخالفة. ٢-٩-٩ طلب التمديد من قبل المرخص له: إذا علم المرخص له بطلب تمديد الرخصة بالفترة (١-٩-١) فإن على الهيئة إشعارا (٢٠) يوما على ألا كانت توقفي على التمديد المقترح أو ترفضه أو تطلب إشعارا بإضافة من المرخص له أو أومن طرف ثالث للتفاوض للمتعدل المقترح في هذه الحالة ينطبق ما يلي: المملكة العربية السعودية ELECTRICITY & CO-GENERATION REGULATORY AUTHORITY Board of Directors مجلس الإدارة تشير الهيئة بطلبا، أيضا، أي طرف ثالث حسب ما تراه مناسبا، موصية ما إذا كانت تحتاج إلى معلومات أو ملاحظات منه، كما يجب أن تحدد الفترة الزمنية التي يجب أن يتم تقديمها خلالها. يوجز الهيئة أن تجعل التعديلات المقترحة مناسبة للمجهور، وأن تدعو الأطراف الراغبة للتغيير عن وجهات نظرها. ووجب على الهيئة أخذ المعلومات المقدمة في الحيان وأن تخذ قرارا نهائيا بشأن التعديلات المقترحة في التاريخ المحدد في الاستشارة، ويوجز لها أن تجعل أي تعديلات المقترحة مشروطة بأي شروط إضافية أو تعديلات على الرخصة حسب ما تراه مناسبا. التعديل بموجب شرط الرخصة؛ حيث يتم تعديل رخصة بموجب شرط فيها، فإن هذا التعديل يصيح نافذا ولاغيا لاحقا. خطوات التعديل بناء على إجراءات من قبل الهيئة؛ قبل أي تعديل لرخصة، أو رفض تجديدها، أو تعطيلها، أو إلغائها، يقبل الهيئة أن ترحل تعديلها إلى شيء قابل للتعديل له إشعارا مكتوبا بها تدرس منه، ويتمضمن الإشعار بما يلي: منح المرخص له وقيام كفائده لإعداد ملاحظاته وتمثيلها بما في ذلك تقديم عرض لهيئة، سواء بطلب منها أو من المرخص له (بشأن الإجراء المعني بما في ذلك أي تعديل يتبذلها المرخص له أو يتمزم اتخاذها تصحيح أي وفاق أو ملاحظات اعتراضت عليها الهيئة. دعوة أطراف أخرى بموجبها للإجراء التقدم إليهم ملاحظاتها إذا رات الهيئة لزوم توجيد توجيد يجب أن يمنح المرخص له العلم بهذه القيمة قبل أن تترتب نتائج إنهاء مدة رخصته، وعدم طلب التجديد، وعلى الهيئة أن تخذ قرارا نهائيا قبل تاريخ انتهاء مدة رخصته بالإضافة أو إلغائها إذا كان تعديل الرخصة قد تمثل مطلب رسمي لتجديد الرخصة، وإذا لم تمنح الهيئة المرخص له ذلك، فإن عليها أن تجدد الرخصة لفترة لا تقل عن عام واحد. الالتحام التعديل لحين التقديم خلاله ببيان الهيئة. المملكة العربية السعودية ELECTRICITY & CO-GENERATION REGULATORY AUTHORITY مجلس الإدارة التمديد هذه يجب أن يتمتع الهيئة مع المرخص له لبحث القضايا ذات الصلة بالتمديد أو التمديد الإضافي للرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٥