RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2024
المادة السادسة منساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-114-2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
.اسم المُصدر ووصفه
.)التصنيف الائتماني للمصدر (إن وُجد
:المعلومات المتعلقة بأدوات الدين وأحكام الطرح وشروطه
:يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية
أ .
شروط وأحكام أدوات الدين.
ب. معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين.
ج. تفاصيل أدوات الدين.
د. طريقة الاكتتاب.
ه .
تفاصيل عن الاسترداد المبكر للطرح.
و .
أسماء وكلاء
الدفع وعناوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين.
ز .
تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدي .ن
ح.
تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ
ًالسداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المُصدر أم بناء
على طلب حا
مل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات.
ط . تفاصيل أي قيود على نقل ملكية أدوات الدين.
ي.
التاريخ المتوقع لبدء التداول بأدوات الدين إذا كان من الممكن للمُصدر توقع
.ذلك التاريخ
Internal - داخل ي
.عوامل المخاطرة للمُصدر، والسوق والقطاع الذي يعمل فيه، وأدوات الدين المطروحة
مخطط هيكل أدوات ا
لدين والتدفقات النقدية المرتبطة بها .
.استخدام متحصلات طرح أدوات الدين
.نموذج الشروط النهائية المطبقة
إفادة توضح المعاملة الضريبية والزكوية لأدوات الدين المطروحة، وأي التزامات ضريبية
وزكوية على حاملي أدوات الدين.
إفادة توضح الالتزامات المستمرة التي.سيلتزم بها المُصدر
إرفاق نُسَخ :من المستندات الآتية
أ .
آخر قوائم مالية سنوية للمُصدر.
ب. آخر تقرير سنوي للمُصدر.
Internal - داخل ي
الملحق3: محتويات إشعار الطرح الخاص المتعلق بالأسهم والأوراق المالية الأخرى
َّ(يقد م على الأوراق الرسمية)للطارح
يجب أن تكون المعلومات التالية، حيثما تنطبق، موقعة ومؤرخة من الطارح أو أحد المسؤولين
المفوضين لديه،
َّوأن تقد م إلى الهيئة:قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح
ُاسم الم
صدر، ومكان تسجيله،
وعنوان مقر عمله الرئيس، وعدد الأوراق المالية المراد
طرحها وأنواعها.
اسم الطارح، ومكان تسجيله،
.وعنوان مقر عمله الرئيس
إقرار بأن الطارح يرغب
في إجراء طرح خاص،
ويعيَّنُّفيه أي
حالة من حالات الطرح الخاص
امحلددة في المادة
الثامنة
من هذه
القواعد
يكون
تحتها هذ.ا الطرح الخاص
اسم وعنوان
مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح بواسطته
ا.
التواريخ
المقترحة لبدء عملية الطرح وانتهائها.
فئات الأوراق المالية المراد طرحها .
سعر ال
طرح
.)لكل ورقة مالية (بالريال السعودي
الحجم الكلي للطرح.)(بالريال السعودي
،في حالة الطرح امحلدود.عدد المطروح عليهم
. عدد وأنواع الأوراق المالية التي سبق للطارح (والمُصدر إذا كان مختلفاً عن الطارح ،)
إصدارها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
.المبلغ الأدنى اللازم سداده من كل مطروح عليه، إن وجد
العدد الإجمالي للأوراق المالية المراد طرحها، والعدد الإجمالي للأوراق المالية التي سبق
للطارح (والمُصدر إذا كان مختلفاً عن الطارح)، إصدارها.
.إيضاح تماثل الأوراق المالية المطروحة أو اختلافها مع بيان أوجه الاختلاف
ٍّتفاصيل أي مخالفة تنطوي على غش أو خيانة أمانة أو أي مخالفة منصوص عليها في ا لنظام
أو لوائح
ه التنفيذية أو قواعد السوقٍّ، أو في أي
نظام آخر متعلق بالشركات أو غسل الأموال
ٌٍّإذا كان الطارح أو أي
من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو الشركاء
ٍٍّالمسيطرين أو الشركاء المؤسسين في الطارح قد أدين من قبل سلطة قضائية بارتكاب أي
من ذلك، بما في ذلك التفاصيل الخاصة بالطرف المدان،
واسم السلطة القضائية التي
Internal - داخل ي
حكمت بإدانة ذلك الشخص، وتاريخ الإدانة، والتفاصي
ل الكاملة عن المخالفة،
والعقوبة
ِالتي أوقع.ت
]يقد
م هذا الملحق الكترونياً من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض و يجب على
الطارح
الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائماً) مدة لا تقل عن عشر
سنوات، ويجب على
الطارح
في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيٍّ دعوى قائمة
ٍّأو مهدد بإقامتها) أو أي
إ جراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء
ت لك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات
للهيئة عند طلبها [
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد