RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2024
المادة السادسة والخمسساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-114-2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نوُ: تقديم طلب زيادة رأس المال لم صدر أوراق مالية مدرجة والمستندات
المؤيدة
ُيجب على الم صدر الذي يرغب في تسجيل
و طرح أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها من
خلال زيادة رأس ماله عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق
الأولوية أو إصدار الرسملة أو تحويل الديون
أو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل
الحصول
على موافقة الهيئة قبل دعوة الج
معية العامة غير العادية
ُللم
صدر.
ويجب الحصول على موافقة
الجمعية العامة غير العاديةُللم صدر خلال ستة أشهر
من تاريخ موافقة الهيئة، وإذا لم يت مكن
من
الحصول على موافقة الجمعية خلال
تلك الفترةٍّ، عُد
ت موافقة الهيئة ملغاة،
وتعيٍّن على
ُالم
صدر إعادة تقديم طلبه إذا
رغب في زيادة رأس
ماله.
المادة
السابعة والخمس
ون
: الشروط والمتطلبات المتعلقة بإصدار أسهم حقوق الأولوية
أو زيادة رأس
المال مع وقف العمل بحق الأولوية
أ)
بالإضافة
ٍّإلى أي
متطلبات
ذات علاقة منصوص عليها في
المادة
السادسة والعشرين
من هذه
،القواعدُيجب على الم صدر
الذي يرغب في تقديم طلب إلى ا لهيئة لتسجيل أسهم حقوق
أولوية
و
طرحها أو تسجيل أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية وطرحها
:استيفاء الشروط الآتية
Internal - داخل ي
ٍّتقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أي
إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم
مع وقف العمل بحق الأولويةًسابق واستخدام تلك المتحصلات مقارنة
بماُأ
فصِح
عنه في
نشرة الإصدار السابقة ذات العلاقة.
تقديم تفاصيل عن أي تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية
ال.سابقة
ب ) يجب أن لا
يتجاوز إجمالي الزيادة في رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية نسبة15
من
رأس مال الُمصدر لكل عملية إصدار وأن يقتصر
طرح أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل
.بحق الأولوية على المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين
ج)
يجب على المستثمرين الذين امتلكوا أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية
عدم التصرف في تلك الأسهم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ إدراجها .
د)
يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على طلب تسجيل أسهم زيادة رأس المال
مع وقف العمل بحق الأولوية وطرحها وقبل الإدراج نسخة إلكترونية لقائمة
بالمساهمين
والأسهم المخصصة لهم، ويجب على المصدر الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذا المستند
وتقديمه للهيئة عند طلبها.
ه)
إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ امحلدد لانتهاء عملية الطرح المبين في نشرة إصدار أسهم
زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية، وجب على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خلال
،عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح إشعاراً كتابياً موقعاً منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح
ويجوز للمستشار المالي بالتشاور مع المصدر تمديد فترة الطرح قبل انتهائها، ويحق
للمستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعم لاء المؤسسيين الذين اكتتبوا في الأسهم قبل
تمديد فترة الطرح أن يلغوا أو يعدٍّلوا اكتتابهم .
و)
ُيجب على الم
صدر الإفصاح للجمهور عند
وجود اختلاف بنسبة5
أ أو
كثر
بين الاستخدام
الفعلي لمتحصلات إصدار أسهم حقوق الأولوية أو إصدار
أسهم مع وقف العمل بحق الأولوي ة
مقابل ماُأ
فصِح عنه في
نشرة
الإ صدار
ذات العلاقة فور علمه ب
ذلك.
المادة
الثامنة والخمس
ون
: الشروط والمتطلبات المتعلقة بإصدار الرسملة
ُيجب على الم صدر الذي يرغب في
زيادة رأس ماله عن طريق إصدار رسملة
تقديم طلب للهيئة
يحتوي-
ًحدا أدنى- على
المعلومات
الواردة في الم( لحق24
من هذه
القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد