القانوني

لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-127-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات الترخيص مؤسس للملكة (1) لفرض تطبيق هذه المادة، يقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الذي يقدم بطلب للحصول على ترخيص في مراعاة عمليات المقاصة والأوراق المالية في المملكة، ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة. (2) يجب على مقدم الترخيص كمكرز مقاصة مؤسس في المملكة أن يبين الآتي: أ. أن صانعه أصوله السائلة يزيد على المقدار الأعلى من الآتي: ب. المصروفات التشغيلية المتوقعة لفترة ستة أشهر، باستثناء مصروفات الاطفاء والاستهلاك. ج. أي مبلغ آخر تحدده الهيئة وفقا لتقديرها المطلق. (3) أنه قادر وملتزم ويمتلك الكفاءة لمزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية للملكة. (٣) أن لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنظم التشغيلية الحكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية. (٤) أن جهازه الإداري وموظفيه الذين سؤدون دورا في خدمات المقاصة الخاصة به يتمتعون بالمهارات والمهارات الضرورية، ويتصفون بالأمانة والنزاهة. (٥) هوية مساهميه يشكل مباشر أو غير مباشر - ما نسبته ٥٪ أو أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيته، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين. (٦) أنه يحصل عليه على التخخيص ملتزما ببيانات البنية التحتية للموقع، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الإطار المنظم للضفاف ومنهجية التقليم. (٧) المدة الزمنية اللازمة لاستعادة مركز المقاصة وفقا لأحكام المادة العشرين من هذه اللائحة. (٨) أنه سيلتزم بالمتطلبات التي تحددها - ومن وقت لآخر. (ج) بإضافة إلى متطلبات الترخيص الموضحة أعلاه، وجود ليهنية أن تحدد متطلبات ترخيص إضافة أو شروطها أو قيودها. (د) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب أو المساهمين المسبطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع للمسؤولين المسبطرين للأحكام التي تطبق على مقدم الطلب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. (ه) يجب أن يكون شكل الطلب ومحتواه وجميع المعلومات والمستندات المرافقة له حسيبا تحدده البيئة. (و) يجب على مقدم الطلب إبلاغ الهيئة فورا بأي تغيرات جوهرية للمعلومات المعتمدة التي قدمها إليها لأغراض طلب الترخيص. (ز) يشتطل للترخيص مقاصة مرسس في المملكة أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة مؤسسة في المملكة. (ح) إذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص طبيعي أو اعتباري آخر، فيجب أن تقتنع الهيئة بذاته الشخص ووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسلامته وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو اتزامه بهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١