لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-127-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متطلبات الترخيص لمؤسس خارج المملكة
(أ) لفرض تطبيق هذه المادة، يقصد بتقديم طلب الترخيص الشخص الاعتباري كشركة مساهمة خارج المملكة الذي يقدم بطلب للوصول على ترخيص مزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة. ويخضع مقدم الطلب لجهة الاتحادة من تاريخ تقديم طلبه.
(ب) يجب على مقدم طلب الترخيص كهرباء مؤسس خارج المملكة الآتي:
(١) أنه مرخص له من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضع لإشرافها ورقابتها) ومؤسس في دولة تطبق معايير تنظيمية ومماثلة للمعايير التي تخضعها أو مقبولة لديها.
(٢) أنه أبلغ البيئة المعنية للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
(٣) أن تقديمه لخدمات المقاصة لا يعد مخالفة لأي أنظمة أو لوائح يخشع لها أو أي متطلبات فرضها البيئة التنظيمية الأجنبية للتاب.
(٤) أن البيئة التنظيمية الأجنبية فيما يتعلق بتقديم الطلب، أو قامت فعليا بذلك.
(٥) أنه ملتزم بجميع المتطلبات ذات العلاقة المنصوص عليها في مبادئ البيئة التنظيمية للسوق المالية.
(ج) بناء على الطلب المقدم وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة واي مستندات إضافية تطلبها البيئة، يجوز للهيئة وفقا لتwebdriverها المحض الموافقة على طلب الترخيص. ويجوز للهيئة أن تحدد
متطلبات ترخيص إضافية أو شروط أو قيود محددة يتم تطبيقها على جميع مراكز المقاصة المؤسسة خارج المملكة أو بعضها أو فئات معينة منها، حسيبا تراه مناسبا.
(1) يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن يظل مركز المقاصة في جميع الأوقات قادرا وملا لمزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة.
(ب) تشكل مهارات الموظفين والمسؤولين في مركز المقاصة أو مقدم الطلب وخبراتهم ونزاهتهم عوامل مهمة لتقييم ما إذا كان مركز المقاصة أو مقدم الطلب قادرا وملا.
وتقيم مهارات الموظفين والمؤولين وخبراتهم بما يتماشى مع المعايير الآتية:
(1) توافر المؤهلات والخبرات المهنية الكافية لمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.
(2) التحلل بالاستقامة والأمانة القدرة على اتخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها.
(3) القيام بمستوى عال بحرص وحماية مصالح أعضاء المقاصة والعاملة وفقا لهذه اللائحة واللوائح التنفيذية.
(4) لم يسبق لهم ارتكاب مخالفة تطبق على احتلال أو تصرف محل البنزاة والأمانة.
(5) لم يسبق لهم الإفلاس.
(ج) يجب أن يكون لدى مركز المقاصة قواعد للسلوك المهني تحدد السلوكيات المقبولة وغير المقبولة، ويجب أن يتضمن – بعد أدنى – بيان ما يلي:
(1) وجوب أن يتصرف الموظفون بطريقة أخلاقية، وأن يودوا عملهم بأمانة والعناية الواجبة، وأن يتزموا بجميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة.
(2) وجوب إشراف مجلس إدارة مركز المقاصة على التحقيق في حالات الإشتباه بمخالفتها، والموافقة على الأشخاص المسؤولين عن التحقيق فيها، وطريقة معالجتها.
(د) يجوز للهيئة، في حال رأت ذلك مناسبا، أن تطلب من مركز المقاصة أن يحافظ على حد أدنى من التصنيف من وكالة تصنيف بها دوليا كشرط لاستمرار التخريص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد