لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-127-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المقابل المالي
(يجب على مقدم طلب الترخيص أن يرفق المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.)
(يجب على مركز المقاصة تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار الترخيص.)
(يجب أن يحصل مركز المقاصة على موافقة الهيئة المسبقة على المقابل المالي لخدمات المقاصة التي يقدمها.)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد