القانوني

لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-127-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المقابل المالي (يجب على مقدم طلب الترخيص أن يرفق المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.) (يجب على مركز المقاصة تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار الترخيص.) (يجب أن يحصل مركز المقاصة على موافقة الهيئة المسبقة على المقابل المالي لخدمات المقاصة التي يقدمها.)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١