لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-127-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التوقف عن مزاولة عمليات المقاصة أو إلغاء الترخيص.
(يجب على مركز المقاصة الذي يتوقف عن مزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية إلى إبلاغ الهيئة بشأن وكتابيا بالتاريخ الذي يتوقف فيه وأسباب فراره، وذلك:
(قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من التاريخ)
(وأو) حالة يتوقف أدا تعذر عليه الإبلاغ بسبب عملاء التوقف نتأج عن حدث خارجي لا يعلم به مركز المقاصة.
(ب) إذا قرر مركز المقاصة التوقف عن تقديم أعمال مقاصة معينة، يجب عليه التأكد من إنجاز أي أعمال مقاصة معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مقدم خدمات مناسب بعد الحصول على موافقة الهيئة؛ ويجب إشعار أعضاء المقاصة بذلك قبل فترة معقولة من توقفه عن العمل.
(ج) مركز المقاصة طلب إثبات التخلف، وعليه في هذه الحالة يكتوب مكتوب إلى الهيئة أشعر على الأقل من التاريخ المكتوب إلغاء الترخيص.
و) يجوز للهيئة تلويح مركز المقاصة بمبادرة منها إذا لم يزول أي من عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة خلال فترة اشي عشر شهر، أو ستة أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعماله بعد إشعار الهيئة وفقا للفقرة (١) من هذه المادة.
ز) يقي مركز المقاصة خاضعا لسلطة الهيئة مدة ستين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، يظل مركز المقاصة خاضعا لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
الباب الثالث
المقاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد