القانوني

لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-127-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحوكمة (يجب أن يكون لدى مركز المقاصة ترتيبات حوكمة موثقة تحدد بشكل واضح ومباشر هيكل مجلس إدارة مركز المقاصة، وكيفية عمل إدارته، وتوزيع المسؤوليات، والتسلسل الإداري. وتأخذ الهيئة البيئة بالاعتبار عند الترخيص. ويجب أن يفصح مركز المقاصة عن تلك الترتيبات لأعضاء المجلس والجمهور. (يجب أن تشمل ترتيبات الحوكمة موثقة – على الأقل الآتي: (1) تشكيل مجلس إدارة مركز المقاصة ولجانه، مع بيان مسؤولياتهم. (2) هيكل الإداري بين كبار التنفيذيين ومجلس الإدارة. (3) سياسة الحوكمة الداخلية. (4) سياسات ونظم إدارة المخاطر والرعاية الداخلية. (5) إجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.) (٨) الإجراءات التي تضمن المساءلة عن الأداء. (ج) يجب أن تضم ترتيبات الحكومة الاستقلال الخاصة للوظائف الرئيسية، مثل إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية. (د) يجب أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين في مجلس إدارة مركز المقاصة عن عضوين أو عن ثلاث أعضاء المجلس، أيما أكثر. ويجب أن يكون لدى أعضاء مجلس إدارة مركز المقاصة فهما واضحا لأدوارهم، وأن يكونوا قادرين على تشخيص وقت كاف لإنجاز مهمامهم، وأن يكونون متمكنين لتطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وأن تكون لديهم حوافز كافية لأداء أدوارهم. (ه) يجب على مركز المقاصة تشكيل لجنة مراقبة وفقا لأحكام النظام والشركات وتواجهها التنفيذية. كما يجب على مجلس إدارة مركز المقاصة تشكيل اللجان المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة وحدد أي، وأن تتألق تلك اللجان أعضاء مجلس إدارة مركز المقاصة. (ي) يجب على مجلس إدارة مركز المقاصة تشكيل اللجان التالية، بحر أدنى: (١) لجنة تنفيذ المعلومات. (٢) لجنة الترشيحات والمكافآت. (٣) لجنة المخاطر. (٤) لجنة المخاطر. ويجب أن يكون لهذه اللجان – واي لجان أخرى يعتد مجلس إدارة أنها مناسبة – مسؤوليات وإجراءات محددة بوضوح، وأن تؤتى جميع القرارات الصادرة عنها والأسس التي صدرت تلك القرارات بناء عليها. (ز) يجب أن تشمل سياسات وإجراءات مجلس إدارة مركز المقاصة على إجراءات لتحديد ومعالجة وإدارة تصاريف المحتمل لأعضاء مجلس إدارة مركز المقاصة. يجب أن يضم مجلس إدارة مركز المقاصة إطلاعا واضحا وموثقا لإدارة المخاطر يتضمن سياسة مركز المقاصة لتتحمل المخاطر، ويحدد المسؤوليات والمساءلة عن القرارات ذات الصلة بالمخاطر، ويضمن أية اتخاذ القرارات في الأزمات وحالات الطوارئ، ويجب أن يقوم مجلس إدارة مركز المقاصة بحكم مخاطر مركز المقاصة لضمان توافقه مع سياسة تحمل المخاطر واستراتيجية أعمال مركز المقاصة. (ط) يجب على مجلس إدارة مركز المقاصة التفاهم بالأنظمة وتحديد البوامش ووضع نظام مخاطر السيولة، ويجب على مركز المقاصة التحقق بشكل مستمر من النماذج والمنهجية المستخدمة فيها لتحقيق قيام وإدارة مخاطرها، ويجب أن تكون عملية مستقلة عن تطوير وتغيير المناهج الفنية ونهجياتها، كذلك يجب أن تكون عملية التحقق خاضعة لمراجعة مستمرة لدى مكافآتها وفاعليتها. (ي) يجوز لمركز المقاصة تكليف جهة خارجية، بشرط توافر الآتي: (١) وضع الترتيبات الوقائية المناسبة، والتي يجب أن تتضمن متطلبا بأن تتخذ الجهة الخارجية متطلبات لاستمرارية الأعمال مماثلة لتلك المفروضة على مركز المقاصة، وأن تتعهد بالتعاون مع البيئة فيما يتعلق بالمهام المختلفة بأدائها. (٢) الحصول على موافقة البيئة المقبلة على تكليف جهة خارجية بأي من مهام مركز المقاصة الجوهرية. (٣) ألا يتم تكليف جهة خارجية إلا بين من مهام إدارة مركز المقاصة. كذلك يجب أن يتأكد مجلس إدارة مركز المقاصة أن المهام التي يتم تكليف جهات خارجية بأدائها تستوفي جميع المتطلبات التي يجب استيفاؤها في حال تأديتها داخليا لدى مركز المقاصة، ويجب أن يكون لدى مركز المقاصة ترتيبات مناسبة لاختيار الجهات الخارجية والمراقبة الدقيقة لأدائها وآلية استبدالها، ويجب أن يقدم مركز المقاصة جميع المعلومات اللازمة لتمكن البيئة من تقييم مدى التزام أداء الجهات الخارجية لتلك المهام بهذه اللائحة. لك لا يؤدي تكليف جهارية بأي مهمة من قبل مركز المقاصة إلى التزامات التنظيمية لمركز المقاصة. يجب أن يأخذ مجلس إدارة مركز المقاصة وعملاء جميع أصحاب المصلحة المعنيين - بما في ذلك أعضاء المقاصة وعملاء المقاصة - عند اتخاذ أي قرارات مهمة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بنموذج عمل مركز المقاصة وواعتباره واستراتيجية أعماله العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١