لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-127-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حق التظلم
لقدم طلب الترخيص أو مركز المقاصة المرخص له التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء
تتخذه الهيئة وقضاها لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد