القانوني

لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-127-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حق التظلم لقدم طلب الترخيص أو مركز المقاصة المرخص له التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وقضاها لأحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١