لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-127-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراء المقاصة للأوراق المالية المحددة
(1) يجوز لمركز المقاصة أن يقرر عمل مناسبة لإجراء المقاصة محددة، بما في ذلك
عندما تكون الأوراق المالية غير مدرجة أو لا تتمتع بالسيولة الكافية. وعندما يقرر مركز
المقاصة المقاصة، فعليه أن يبلغ بنية عدم إجراء مقاصة لهذه الأوراق المالية، وأن ينشر
إعلانا في موقعه الإلكتروني يحدد هذه الأوراق المالية، وأن ينشر
خدمات المقاصة الخاصة به.
(ب) لا يجوز لمركز المقاصة أن يقرر طرفا نظيرا في صفقات الأوراق المالية المحددة، سواء من
خلال آلية العرض المفتوح أو الإحلال أو غير ذلك. ويجب على مركز المقاصة التأكيد من
استبعاد الأوراق المالية المحددة من تحديد مساهمة عضو المقاصة في صندوق التعهد.
ج) يجوز لمؤرخ المقاصة تحديد المتطلبات الهامش المناسبة للأوراق المالية المحددة التي تستفيد من خدمة العيور، وتستشفي أي خدمة عبور من أحكام تحديد الهوامش المنصوص عليها في الباب الثامن من هذه الانتاجة.
المكتبة الوطنية للأرشيف والسجلات
الباب الرابع
قاعدة رأس المال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد