قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية لعام 1438هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-151-2016
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النشر والتنفيذ
تكون هذه القواعد نافذة وفقا لقرار اعتمادها.
الملحق ١
محتويات طلب التسجيل وقبول الإدراج في السوق الموازية
(يقدم على الأوراق الرسمية الخاصة بالمصدر)
يجب أن يتضمن طلب طرح وتسجيل الأسهم المعلومات الآتية:
أولا: الأسهم
- عدد الأسهم
- القيمة الاسمية للسهم (بالريال السعودي)
- القيمة المدفوعة للأسهم الصادرة
- إجمالي القيمة المدفوعة للأسهم الصادرة
ثانيا: أدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتداول، إن وجدت
- عدد أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتداول الصادرة
- القيمة الاسمية
- قيمة الاسترداد
- إجمالي القيمة الاسمية لأدوات الدين
ثالثا: الأسهم
- عدد حاملي الأسهم
- عدد الأسهم المصدر
- أعضاء مجلس الإدارة المصدر
- المساهمون الكبار
- الأسهم التي يملكها الجمهور
- الأسهم التي يملكها الموظفون
- الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة
رابعا: نوع الإصدار موضوع الطلب
- عدد أو قيمة الأسهام موضوع الطلب
- وصف الأسهام موضوع الطلب
- هل الأسهام موضوع هذا الطلب متطابقة من جميع النواحي؟ إذا كانت الإجابة لا، فما أوجه اختلافها؟ ومتى تصبح متطابقة؟
خامسا: يجب أن يتضمن الطلب تفصيلا بالصفة الآتية:
"تهذا يفوض المصدر إلى الهيئة تبادل أي معلومات ذات علاقة مع البيانات والوثائق والجهات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة".
الوثائق والمخففات
الأمانة العامة للمجلس
صفحة الأصل
الملحق ٢
إقرار المصدر
(يقدم على الأوراق الرسمية الخاصة بالمصدر)
إلى هيئة السوق المالية
نحن الموقعون أدناه، بصفتنا أعضاء مجلس إدارة
أذكر اسم "المصدر" (المصدر)
بالتضامن والانفراد، إلى حد علمنا واعتناقنا (أخذنا) في ذلك الحرس الواجب والمعقول.
بأن المصدر:
١. استوفى جميع الشروط المحددة للتسجيل وقواعد الإدراج وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة المنصوص عليها في نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
٢. ضمن جميع المعلومات المطلوبة في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
٣. قدم أو سيقدم جميع المستندات المطلوبة بمقتضى طلب التسجيل وقواعد الإدراج المقدم من المصدرين من الواجب في بيان الإفصاح عنها للبنوك. ونؤكد أيضا:
١. قرائنا وفهمنا نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية ولاحقة طرح الأوراق المالية.
٢. فهمنا مسؤولياتنا والتزامتنا بصفتنا أعضاء مجلس إدارة أوراقها المالية مديرة.
٣. فهمنا بشكل خاص ما هو مطلوب منا لتكمين حملة الأوراق المالية المدرجة والجمهور من تقويم المصدر.
كذلك نقر بأن استمرار إدراج الأوراق المالية للمصدر المنصوص عليها للمنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
المتطلبات وبيدا تنهد ونائف بالضمانات والاعتراف على التزام نظام السوق المالية وواعداد التسجيل والإدراج في السوق الموازية والقواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، وتنهد ووفاق بشكل خاص على الوفاء بالالتزامات المستمرة تجاه الهيئة المنصوص عليها في الجزء الذي العلاقة في نتائج السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وتنهد أيضا بالالتزام بمدى قساري جدا للالتزام المنسضر نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونصف علاقة بينتنه في تعليق أو إغاء إدراج الأوراق المالية للمصدر وتخاذ أحد أي إجراءات أخرى وفقا لقواعدها.
وذلك بالتضامن والاعتراف أن الأصول المتبادل عليها عن طريق أوراق مالية سوف تستخدم وفقا للأسباب المفوض عليها في تشغيل الأصول أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق).
دونك دو العلاقة، ما لم تخل بمتطلبات الهيئة الأخرى المالية ذلك بتعصي أي موافقتهم على أي استبدال يديل.
وبيدا نفوض إلى معلومات ذات علاقة مع الهيئات والوكالات والجهات المسؤولة عن الإشراف المالية وجميع الجهات
التوقيع نبابة عن المصدر أعضاء مجلس الإدارة
الملحق ٢
صيغة خطاب المستشار المالي
(يقدم على الأوراق الرسمية بالمستشار المالي)
إلى: هيئة السوق المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد