الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) يجوز اشتراك المساهمين في إجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وإطلاع المساهمين على جداول أعمال تلك الإجتماعات، والمستندات ذات العلاقة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقا للضوابط التالية:
(١) أن تكون مشاركة المساهمين عن طريق نقل مرئي وصوتي لحضري الجمعية العامة والخاصة.
(٢) أن تكون المشاركة عن طريق اتصال مباشر بين الشركة والمساهمين، بما يمكن المساهم من المشاركة بشكل فعلي في الجمعية العامة والخاصة بممكنهم من الاستماع ومتابعة العروض والإجابة والمناقشة والتصويت على القرارات.
(ب) يجب إتاحة التصويت لألمساهمين على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة – ومن لم يحضروا هذه الإجتماعات – وفقا للضوابط التالية:
(١) أن يمكن التصويت الآلي المساهمين من الإدلاء بأصواتهم، سواء قبل أو خلال اجتماع الجمعية العامة والخاصة، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة والخاصة نيابة عنهم.
(٢) أن يفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول اجتماع جمعية عامة وخاصة بعد تاريخ نشر الدعوة الخاصة بالاجتماع على أقل فترة إتاحة على عن ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية، ويتوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود
اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة عند انتهاء مناقشة ذلك البند والتصويت عليه في تلك الجمعية.
(ج) لا تتطبق أحكام هذا الباب على مشاركة أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد