القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة الحادية عشرة للمشتركات، يجوز للمشتركة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة والخاصة عن طريق وسائل التقنية الحديثة. الباب الرابع شراء الشركة لأسهامها وبيعها وارتفاها الفصل الأول ضوابط عملية الشراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥