الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة الحادية عشرة للمشتركات، يجوز للمشتركة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة والخاصة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
الباب الرابع
شراء الشركة لأسهامها وبيعها وارتفاها
الفصل الأول
ضوابط عملية الشراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد