الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الشركة إشعار السوق وفرض - وفق الآلية التي تحددها السوق - بعملياتها المتعلقة بشراها لأسهامها في السوق والغرص من شرائها، لتقوم بنشر تلك المعلومات في تقاريرها الدوري عن شراء الشركات لأسهامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد