الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة، إذا نص نظامها الأساسي على جواز ذلك، وفقا للضوابط التالية:
(١) أن يكون شراء الأسهم بهدف تخفيض رأس مال الشركة أو بهدف الاحتفاظ بها كأصلة خزينة.
(٢) ألا تتجاوز نسبة أسهم الشركة في أي وقت من الأوقات ١٠٪ من قيمة الأسهم محل عملية الشراء.
(٣) أن تستوفي الشركة، بموجب تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة، شروط الملاءة المالية التالية:
- أن يكون لدى الشركة، بموجب تقرير أمهامها رأس مال عامل يكفي مدة اشترى (١٢) شهرا على الأقل.
- ألا تقل قيمة أصول الشركة عن قيمة التزاماتها (بما فيها الالتزامات المحتملة).
قبل وقوائم بضامها بشراء هذه الأسهم، وذلك وفقا لأخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
- ألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهام الخزينة رصيد الأرباح المتبقة للشركة.
(٤) موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وعلى تفويض مجلس
الإدارة باتمام شراء خلال فترة إقصائها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه، على أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة فور بعد صدور هذا القرار، ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت إصدار قرار بتغيير أغراض شراء الأسهم.
(٥) مالم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، أن تتم عمليات شراء الأسهم بما لا يتجاوز ٦٠٪ من الكيمة العادمة المعتمدة، مالهم تكون الكامل المعتمدة، أو المتقيحة المعتمدة، أو المعتمدة التي لم يتم شراؤها، أقل من ١٠٪ من حجم تداول أسهم الشركة في اليوم السابق لعملية الشراء.
(٦) إلا يزيد سعر الشراء عن ٥٪ من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق للبيع يتم فيه تنفيذ عملية الشراء.
(٧) لا ينتج عن عملية شراء الأسهم انخفاض ملكية الجمهور من فئة الأسهم محل عملية الشراء إلا أقل من ٣٠٪ أو نسبة أخرى للملكية الجمهور محددة في نشرة إصدار الشركة الموافق عليها من قبل الهيئة.
(٨) مالم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، أن تتم عمليات شراء الأسهم من خلال السوق - على الأقل تكون من خلال صفقة خاصة - .
(٩) عدم قيامها بشراء أسهمها خلال الفترات التالية:
(١٥) يوما تقويميا السابقة لنهائية نهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوامها المالية الأولية بعد فحصها.
(٢٠) يوما تقويميا السابقة لنهائية السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوامها المالية الأولية بعد فحصها المالية السنوية المراجعة.
(١٠) إلا يكون للشركة أمر بيع عند الشراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد