القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كاسم خزينة إلا للأغراض التالية: (١) إذا رأى مجلس الإدارة أو من يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة. (٢) الوافء بحمة أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم وفقا لشروط وأحكام تلك الأدوات. (٣) عمليات المبادلة المتبادلة لاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل. (٤) تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين. (٥) أي غرض آخر توافق عليه البيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥