الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كاسم خزينة إلا للأغراض التالية:
(١) إذا رأى مجلس الإدارة أو من يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.
(٢) الوافء بحمة أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم وفقا لشروط وأحكام تلك الأدوات.
(٣) عمليات المبادلة المتبادلة لاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل.
(٤) تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.
(٥) أي غرض آخر توافق عليه البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد