الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الشركة مراعاة الأحكام الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المادة من نظام الشركات، إذا كان الهدف من شراء أسهمها تخفيض رأس مالها.
الفصل الثاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد