القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) إذا قامت الشركة بشراء أسهما الممثاة فإن تلك الأسهم الممتازة تعد ملغاة عند إتمام عملية الشراء، ويجلب على الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك. (ب) يجب على الشركة التي تعترض شراء أسهما الممتازة تقديم عرض عام لكافة حملة تلك الأسهم بما يحقق بهذا تلك الفئة من الأسهم وفقا لأحكام المادة الثامنة والأربعين من نظام الشركات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥