القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الجمعية العامة ضمن الملاحقة على عملية شراء الشركة لأسهمها الممتازة التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الذين يبيعها أو تحصيصها لبنظام الموظفين، ويجلب على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاك تلك الأسهم بعد انقضاء المدة الزمنية المشار إليها، ويجب على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاك الأسهم وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من انقضاء تلك الأسهم بعد انقضاء المدة الزمنية خلال هذه الفترة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥