الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة إذا نص نظامها الأساسي ذلك، وفقا للضوابط التالية:
(١) موافقة مجلس الإدارة على عملية بيع أسهم الخزينة، بما لا يتعارض مع قرار الجمعية العامة غير العادية المتضمن الموافقة على بيع هذه الأسهم.
(٢) تنفيذ عمليات بيع أسهم الخزينة بما لا يتجاوز ١/١٠ من إجمالي كمية أسهم الخزينة المرمز بيعها خلال اليوم.
(٣) أن تتم عمليات بيع أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح خاصة. واستثناء من ذلك، لا يشترط أن تتم عملية بيع تلك الأسهم من خلال السوق إذا كان الغرض من السهم الخزينة هو استخدامه كعمود في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على شركة أو شراء أسهم أو الوفاء بها حملة أدوات الدين القابلة للتحويل في تحويلها إلى أسهم وفقا لشروط وأحكام تلك الأدوات.
(٤) عدم قيامها ببيع أسهم الخزينة خلال الفترات التالية:
(١٥) يوما تقويميما السابقة نهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها.
(٢٠) يوما تقويميما السابقة نهاية السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها أو لقوائمها المالية السنوية المراجعة.
(٥) ألا يكون للشركة أمر شراء عند البيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد