الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالأأنظمة واللوائح، يجوز لمن له حق تملك أسهم أي شركة أو حيازتها مصلحة طرف آخر أن يرتهنها وفقا للضوابط الواردة في هذا الباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد