الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) ينشأ الرهن الذي يرد على أسهم الشركة بموجب اتفاقية مكتوبة أو إلكترونية بين المساهم الراهن والداين المرتهن، واسم الدائن المستفيد (إذا كان الدائن غير المرتهن)، وأرقام هويتهم، وعناوينهم.
(٢) عدد الأسهم المرهونة، وقيمتها الاسمية واسم الشركة المصدرة لها وورق سجلها التجاري.
(٣) مقدار الدين المضمون بالرهن، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه.
(٤) اسم المدين (إذا كان المدين غير الراهن)، و رقم هويته، وعنوانه.
(٥) تاريخ عقد الرهن.
(٦) شروط فك الرهن وأحكامه.
(٧) أي شروط أخرى يتقبل عليها الطرفين.
(ي) يجب تزويد كل من مركز الإيداع وأمين حفظ الأموال محل الرهن، بنسخة مطابقة للأصل عن اتفاقية الرهن عند تسجيل الرهن على الأسهم ذات العلاقة.
(ج) يتم تسجيل وقيد الرهن على الأسهم في سجل المساهمين وفقا لأحكام المنصوص عليها في قواعد مركز الإيداع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد