القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمساهم في الشركة رهن كل أسهمه أو بعضها وفقا للتالية: (١) الحصول على أي موافقات نظامية لازمة لإشاعة الرهن، أن وجدت. (٢) أن تستوفي اتفاقية رهن الأسهم بين المساهم الراهن والداين المرتهن الشروط الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥