الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمساهم في الشركة رهن كل أسهمه أو بعضها وفقا للتالية:
(١) الحصول على أي موافقات نظامية لازمة لإشاعة الرهن، أن وجدت.
(٢) أن تستوفي اتفاقية رهن الأسهم بين المساهم الراهن والداين المرتهن الشروط الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد