القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأعمال والعهود التي لا تتطلب ترخيصا لا تعد من قبل المصلحة المشاورة وتغير المشارثة التي يجب الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية فيها الأعمال والعقود التي تتبعية الإنجازات الشخصية إذا تمت بنفس الأوضاع والشروط التي تتبها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتمائمين وكانت هذه الأعمال والعقود ضمن نشاط الشركة المعتاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥