القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترخيص مجلس إدارة الشركة - بناء على تفويض من الجمعية العامة - (1) لجمعية العامة الحق في تفويض صلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة الخادية والسبعين من نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يكون التفويض وفقا للشروط التالية: ١. أن يكون إجمالي مبلغ العمل والأعقود = مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية - أقل من ١٠ ملايين ريال سعودي. ٢. أن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد. ٣. أن لا يتضمن العمل أو العقد شروطا تنتهك المشاركة لعدم وجود مجلس الإدارة وأن تكون بنفس الأوضاع والشروط التي تتبها الشركة مع عموم المتعاقدين. ٤. أن لا يكون العمل أو العقد من ضمن الأعمال والعقود الاستشارية التي يقوم بها عضو المجلس - بموجب ترخيص مهني - لصالح الشركة وفق المادة الثالثة من هذه الضوابط والإجراءات. (ب) يتحمل عضو مجلس الإدارة مسؤولية حساب التمايلات الواردة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (١) من هذه المادة التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المالية الواحدة. (ج) تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحيتها الواردة في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة أو حتى نهاية دورة الشركة المفوض، أيهما أسبق. (د) يختار على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندى التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية. المادة العامة العادية الحق في إشراف الشروط الأخرى إلى الشروط الواردة في هذه المادة، على أن تضمن تلك الشروط في سياسة تعارض المصالح إليها في المادة الثالثة والأربعين من لائحة حوكمة الشركات. ٣. لشركة مساهمة يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه متفقين أو مجتمعين ما نسبته ٥٪ أو أكثر من إجمالي أسهمها العادية. ٤. لمنشأة – من غير الشركات – يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه أو يديرونها. ٥. لمنشأة أو شركة يكون العضو أو أي من أقاربه عضوا في مجلس إدارتها أو من كبار تنفيذيها فيها عدما الشركة. ٦. لتشخيص اعتبارية يمثلها عضو مجلس الإدارة. ولفرض تنفيذ هذه المادة فإنه يقصد بالأقارب المعني الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥