الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون هذه الضوابط والإجراءات نافذة من تاريخ نشرها.
المركز الوطني للأرشيف والسجلات
ملحق (١)
نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:
أنا اسمي/ الموكل الرباعي [ ] الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم [ ] الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين [ ]، بصفتي [ ]، أفوض بالتوكيل
عن/ مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة [ ]، باسم الشركة و/أو سجلها التجاري [ ]، مساهمة السعودية [ ]، من النظام الأساسي للشركة
هأني بهذا أوكل [ ] اسم الموكل الرباعي [ ] لنيوبع عني في حضور اجتماع الجمعية نوع الجمعية نوع التوكيل حضورها [ ]
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لوكيل التوكيل (١) و رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:
توقيع الموكل:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد