القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون هذه الضوابط والإجراءات نافذة من تاريخ نشرها. المركز الوطني للأرشيف والسجلات ملحق (١) نموذج التوكيل تاريخ تحرير التوكيل: الموافق: أنا اسمي/ الموكل الرباعي [ ] الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم [ ] الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين [ ]، بصفتي [ ]، أفوض بالتوكيل عن/ مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة [ ]، باسم الشركة و/أو سجلها التجاري [ ]، مساهمة السعودية [ ]، من النظام الأساسي للشركة هأني بهذا أوكل [ ] اسم الموكل الرباعي [ ] لنيوبع عني في حضور اجتماع الجمعية نوع الجمعية نوع التوكيل حضورها [ ] اسم موقع التوكيل: صفة موقع التوكيل: رقم السجل المدني لوكيل التوكيل (١) و رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين: توقيع الموكل:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥