القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
304

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) إعداد تقارير المماشي اللازمة وفقا لمتطلبات المخطط الإرشادي. (2) إصدار تراخيص البناء والتمهيد والنهي والتعقيد وغيرها. (3) متابعة تطبيق الكود ومعالجته. (4) متابعة أعمال الخدمات بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقتها للكود. (5) إصدار شهادة الإعمار بعد إتمام البناء والتحقق من مطابقتها للكود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٨