القانوني

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
328

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته، بالإضافة إلى مهامتها تنشيط نشاط المطاحن والاحتساب. ٢- تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ووضع الإجراءات المناسبة لذلك. ٣- الاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق. ٤- الترخيص لمزاولة تشغيل نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق والشروط المتعلقة بذلك. - وضع معايير الجودة والسلامة بنشاط الصوامع ومشاكل ملحان الإنتاج الدقيق. - الرقابة على جودة القمح وما تتجه شركات المطاحن لإنتاج الدقيق. - مراقبة انخفاض في مجال تقدم خدمات نشاط الصوامع وخدمات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق. - العمل على حماية مصالح المستثمرين ومتطلبات نشاط الصوامع ومنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق. - وضع القواعد اللازمة لإدارة نشاط الصوامع طبقا للنظم والأساليب الدولية. - شراء القمح ويبعه، على أن يكون ذلك على أساس تجارية اتحادية دولية. - اتخاذ جميع المخزون احتياطي من القمح ليفكي احتياجات المملكة. - اتخاذ ما يلزم لوصول القمح المستورد من مصدره إلى صوامع المملكة. - اتخاذ السياسة التسييرية المتفق عليها نشاط المطاحن بشأن تحقيق بما يحقق توافق الممدلات المرعى والطلب. - توفير كميات القمح اللازمة للنشاط المشارك شركات المطاحن لإنتاج الدقيق وفق السياسة التسييرية التي تقترحها مؤسسة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق. - الاشتراك في عضوية الولايات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق. - الاشتراك في عضوية الجهات المتخصصة والمؤسسات العلمية والمنهجية والمؤهلة للاستفادة من خبراتهم في مجال التطوير والدراسات الاستراتيجية وإدارة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢