FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 328
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته، بالإضافة إلى مهامتها تنشيط نشاط المطاحن والاحتساب.
٢- تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.
٣- الاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.
٤- الترخيص لمزاولة تشغيل نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق والشروط المتعلقة بذلك.
- وضع معايير الجودة والسلامة بنشاط الصوامع ومشاكل ملحان الإنتاج الدقيق.
- الرقابة على جودة القمح وما تتجه شركات المطاحن لإنتاج الدقيق.
- مراقبة انخفاض في مجال تقدم خدمات نشاط الصوامع وخدمات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.
- العمل على حماية مصالح المستثمرين ومتطلبات نشاط الصوامع ومنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.
- وضع القواعد اللازمة لإدارة نشاط الصوامع طبقا للنظم والأساليب الدولية.
- شراء القمح ويبعه، على أن يكون ذلك على أساس تجارية اتحادية دولية.
- اتخاذ جميع المخزون احتياطي من القمح ليفكي احتياجات المملكة.
- اتخاذ ما يلزم لوصول القمح المستورد من مصدره إلى صوامع المملكة.
- اتخاذ السياسة التسييرية المتفق عليها نشاط المطاحن بشأن تحقيق بما يحقق توافق الممدلات المرعى والطلب.
- توفير كميات القمح اللازمة للنشاط المشارك شركات المطاحن لإنتاج الدقيق وفق السياسة التسييرية التي تقترحها مؤسسة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.
- الاشتراك في عضوية الولايات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.
- الاشتراك في عضوية الجهات المتخصصة والمؤسسات العلمية والمنهجية والمؤهلة للاستفادة من خبراتهم في مجال التطوير والدراسات الاستراتيجية وإدارة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد