القانوني

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
328

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون مجلس إدارة المؤسسة على النحو الآتي: أ- رئيس ب- عضو ونائب الرئيس ج- ممثل المحافظ د- ممثل من وزارة المالية ه- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ز- ثان من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص، يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير ويكون مدة عضويته ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢