FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 328
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون مجلس إدارة المؤسسة على النحو الآتي:
أ- رئيس
ب- عضو ونائب الرئيس
ج- ممثل المحافظ
د- ممثل من وزارة المالية
ه- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة
و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
ز- ثان من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص، يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير ويكون مدة عضويته ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد