القانوني

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
328

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس هو الساحة العليا لتشغيل المؤسسة، ووسم السامة العامة لتحقيق أراضيها واتخاذ القرار اللازم لضمان لوضع التفيذ، وله على وجه خاص المهاميات والاختصاصات الآتية: ١- تحديد سياسات تنمت تشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومتنابه بمزاولة إنتاج خروطها، واتخاذ ما يلزم من قرارات في نطاق مباشرة اختصاصات المؤسسة. ٢- الموافقة على شراء القارات والممتلكات واستثمارها لمصلحة المؤسسة بما يحقق أراضيها. ٣- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي وفقا للإجراءات النظامية. - ١ - إقرار اللوائح الإدارية والفنية لتنفيذ المؤسة لمهامها وأسلوب إدارتها بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية. - ٢ - إقرار مشروع ميزانية المؤسة والحسابات وتقارير مراجع الحسابات الخارجي. - ٣ - تعيين خابري خارجي. - ٤ - الإشراف على إدارة المؤسة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالمؤسة وأنشطتها واختصاصاتها، بما في ذلك الموافقة على إبرام العقود وتحديدها وإشراف الإجراءات النظامية. - ٥ - إقرار الأنظمة المتعلقة بضوابع وشروط إنتاج المدققين وتعديلاتها ورفعها بحسب الإجراءات النظامية. - ٦ - قبول التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم للمؤسة. - ٧ - يجوز للمجلس تفويض من يراه لأداء بعض مهاماته واختصاصاته وفق ما يقتضيه العمل في المؤسة. - ٨ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسة، ويجوز عند اقتضاء عقدها في مكان داخل المملكة. - ٩ - يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه، ويتمين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أيرجيه من أعضائه على الاقت. - ١٠ - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، يتم رفع المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء، وتعدى صلاحيات المجلس ضمن صورت معه رئيس الاجتماع، واللجوء المعترض تسجيل اعترازه وأسباب اعترازه ضمن محضر اجتماع المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢