FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 328
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتكون موارد المؤسسة المالية من المصادر الآتية:
أ - الاعتمادات التي تخصها لي في ميزانية الدولة.
ب - المقابل المالي للترخيص التي تصدرها، وما تتناقض عن الخدمات والأعمال التي تقدمها لخدمتي الخدمة وغيرها وفقا لتظيمها.
٢ - حصيلة الغرامات المفروضة التي تؤول إليها وفقا للأنظمة.
٣ - الأموال الثابتة والمتحركة والتي تضرفها، وكذلك جميع الأموال المستخدمة في إدارة المؤسسة وحفظها في موازجها الغير.
ه - توزيع أموال المؤسسة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حساب لها للغرض الصرفي لها بالمملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المؤسسة المعتمدة، وتؤول الأموال المالية عن حاجة المؤسسة خلال السنة المالية إلى خزينة المالية لجواب زائرية المالية، بعد اقتضاء جميع النفقات الجارية والأرص الأساسية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد