القانوني

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
328

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترحل المؤسسة وزراءها حسابها الختامي تسعين خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها السنة المالية، ويزود ديوان المراقب العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢