FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 328
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترحل المؤسسة وزراءها حسابها الختامي تسعين خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها السنة المالية، ويزود ديوان المراقب العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد