القانوني

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
328

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحساب ديوان المراقب العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، بعين المجلس مراجع حسابات هاملا من الأشخاص الطبيعية أو الأصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المؤسسة، ويحدد أمانة، ويرد تذكير مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢