FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 328
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحساب ديوان المراقب العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، بعين المجلس مراجع حسابات هاملا من الأشخاص الطبيعية أو الأصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المؤسسة، ويحدد أمانة، ويرد تذكير مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد