FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 328
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع المحافظ إلى المجلس (تسميع) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته المؤسسة من إنجازات بما ورد في الخطة العامة للسنة المقتضبة وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها، تتبيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد