القانوني

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
328

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع المحافظ إلى المجلس (تسميع) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته المؤسسة من إنجازات بما ورد في الخطة العامة للسنة المقتضبة وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها، تتبيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢