FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 328
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمؤسسة محالفت بالمرتبة الممتازة؛ يمين بأنه على ترشيح الوزير، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، ويمارس بوجوه خاص الصلاحيات المذكورة.
١ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
٢ - اترايح هيكل المؤسسة والولايات الداخلية والفنية، وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٣ - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛ والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
٤ - اتخاذ خطط المؤسسة وبرامجها، وتفويضها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
٥ - إصدار المؤتمر بموجب الميزانية المعتمدة.
٦ - تعيين العاملين في المؤسسة والإشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحة له كما تحدد اللوائح.
٧ - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها وأنشطاتها.
٨ - تقديم التقارير اللازمة لتحديد أحكام التنظيم والخواهد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب صلاحيات المجلس المفوضة له.
٩ - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس وأحكام التنظيم ولائحته من اختصاصات.
١٠ - للمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهامته إلى غيره من المسؤولين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد