القانوني

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
328

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة لصوامع الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤/١) وتاريخ ١٣٩٢/٢/٢٥ ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢