القانوني

تعديل الأحكام التنظيمية في المواد (الخامسة والسادسة والسابعة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والخارطة التنظيمية ودليل الأهداف والمهمات

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
329

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات الهيئة بأصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعد صوت رئيس الهيئة مجرسا . ثانيا : يكون التنظيم الإداري للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات وفقا للخرائط التنظيمية المرافقة لمصدر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (الواحد والتلاثين بعد المائة)، وذلك على النوع الآتي : هيئة المركز - المدير العام للمركز، وترتبط به مباشرة الوحدات الإدارية الآتية: ١ - أمانة هيئة المركز. ٢ - مكتب المدير العام. ٣ - الشؤون القانونية. ٤ - إدارة التطوير الإداري. ٥ - إدارة المتابعة. ٦ - إدارة العلاقات العامة. ٧ - إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وترتبط بها: ١/٧ - قسم الشؤون المالية. ٢/٧ - قسم شؤون الموظفين. ٤/٧ - مركز الاتصالات الإدارية والموظظفات. ٥/٧ - قسم الخدمات. ٦/٧ - المستودع العام. ٨ - نائب المدير العام، وترتبط به مباشرة الوحدات الإدارية الآتية: ١ - الإدارة العامة لاستقبال وتنظيم الوثائق، وترتبط بها: ١/٨ - إدارة الاتصال والتنسيق مع الجهزة الحكومية. ٢/٨ - إدارة ترجيل واستقبال الوثائق. ٣/٨ - إدارة إعداد وتنظيم الوثائق. ٤/٨ - الإدارة العامة للحفظ والخدمات الوثائقية، وترتبط بها: الالتماسية ١/٢/٨ - إدارة حفظ الوثائق. ٢/٢/٨ - إدارة خدمات الوثائق. ٢/٢/٨ - إدارة التحوير والنشر. ٤/٢/٨ - إدارة تقنية المعلومات. ثالثا: تكون اهداف ومهمات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والوحدات التنظيمية التابعة له وفقا لأهداف المراتق لمعصر اللجنة العليا للتنظيم الإداري. رابعا: تفعل الفقرة (د) من البند (س) من توصيات اللجنة العليا للتنظيم الإداري في محضرها (الثالث والخميس المتفق بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٦)، اتخاذ قرار مناسب لوزراء التعامل مع الوثائق ونداواتها في الإجراءات الحكومية، لتتخذ قرار مناسب الوزراء. رقم (١٩٢) وتاريخ ٨/٤/٢٠١٦؛ والتي تقضي بتدريبه وتحسين وضع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وذلك بتخصيص مبنى وسقف لمستقبال المحفوظات المرحلة للمركز، وتجهيز بمطلبات تنظيم الوثائق وحفظها وتيسير استرجاعها. خامسا: يقوم المركز بشغل الوظائف الشاغرة لديه تفويلا نشاطه، ويعمل على اقتراح استحقاق وظائف جديدة باستقطاب إليها المتخصصون في نشاط المركز وفقا للإجراءات المتبعة لدى وزارة المالية عند مناقصات الميزانية في كل عام. الهيكل التنظيمي المقترح للمركز الوطني للمخططات (الجهة الوزارية للتحظيم الإداري) ربيع الآخر ١٤٣٢ هيئة إدارة المركز مدير عام المركز مكتب المدير العام إدارة المساعد إدارة التطوير الإداري إدارة العلاقات الإدارية نائب المدير العام إدارة الموارد البشرية إدارة التخطيط إدارة المحتويات إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة إدارة التخطيط إدارة الموارد البشرية إدارة المحتويات إدارة العلاقات العامة إدارة الشؤون القانونية إدارة الخدمات الإدارية والمالية إدارة التخطيط والمتابعة إدارة الموارد البشرية إدارة المحتويات إدارة العلاقات العامة إدارة الشؤون القانونية الدخيل الملكي رقم الصادر: ٢٤٠١ تاريخ الصادر: ٨/٢١/١٤٢٥ه المرفقات: ٢٩ لغة صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي ورئيس هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات نخبة لدارة الملك عبد العزيز نخبة مكتبة الملك فهيد الوطنية نخبة لوزارة المالية نخبة لوزارة الثقافة والإعلام نخبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط نخبة لوزارة الخدمة المدنية نخبة لديوان المراقبة العامة نخبة للامانة العامة العمومية نخبة لجامعة اللجنة العليا للتعليم الإداري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أبين لملككم صورة من قرار مجلس الوزراء (٢٢٩) بتاريخ ١٤٠١/٨/٢١ه وذلك على الوارد في المواد (الخامسة) و(السادسة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠٥/٢) بتاريخ ٢٢/٩/١٤٠١ه وذلك على الوارد في القرار. ثانيا: يكون التنظيم الإداري للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات وفقا للخرائط التنظيمية المرافقة لجهة التعليم الإداري للتعليم بعد المائة، وذلك على نحو الوارد في القرار. ثالثا: تكون أهداف ومهام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والوحدات التنظيمية التابعة له وفقا للداخل والأهداف المهارات لمحضر اللجنة العليا للتعليم الإداري (الواحد والثلاثين بعد المائة). رابعا: تفعل الفقرة (د) من البند (سادسا) من تخطيط المركز الوطني للوثائق والمحفوظات المنطقة الملكية المنطقة الملكية رقم الصادر: ٢٤-٤١ تاريخ الصادر: ٠٨/٢١/١٤٢٥ه المرفقات: ٢٩ لفه الخاص بدراسة كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة الحكومية، المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢/٨/٤/ ١٤٢٧ه) و (٤٧/٨/٤)، والهيئتي بضرورة تحسين وضع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وذلك بتخصيص مسمى مستقل ومها لاستقبال المحفوظات المرحلة للمركز، وتجهيزه بمطبقات لتنظيم الوثائق وحفظها وتسيير استرجاعها. خامسا: يقوم المركز بشغل الوثائق الشاذة لديه تفعيلها لنشاطه، ويعمل على اقتراح استبدالات وظائف كافية باقتباء احتياجاته للمخصصين في نشاط المركز وفقا للإجراءات المتبعة لدى وزارة المالية منشأة المركز. أمثل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبيلوا تحياتي وتقديري. رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز التويجري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١١