القانوني

تعديل الأحكام التنظيمية في المواد (الخامسة والسادسة والسابعة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والخارطة التنظيمية ودليل الأهداف والمهمات

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
329

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجمعم الهيئة برئيسها أو نائبه، ولا يعد الاجتماع نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء . على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١١