تعديل الأحكام التنظيمية في المواد (الخامسة والسادسة والسابعة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والخارطة التنظيمية ودليل الأهداف والمهمات
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 329
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجمعم الهيئة برئيسها أو نائبه، ولا يعد الاجتماع نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء . على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد