القانوني

Organizing the National Center for Water Efficiency and Rationalization for the year 2021 G

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
336

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- ممارسة صلاحية بالسنداء إليه المجلس أو التنظيم أو اللوائح. وتهقض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز. المملكة العربية السعودية هيئة المجلس التنفيذي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ب المقابل المالي الذي يتخاصمه عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها. ج ما يقبله المجلس من التغيرات والظاعات والوظائف والمصالح. د أي مورد آخر غير رخص المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٢ توضع أموال المركز في حساب جزئي وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. ٣ يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من الروابط الخاصة بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٠