القانوني

Organizing the National Center for Water Efficiency and Rationalization for the year 2021 G

المادة العشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
336

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراقب حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويوقع اتفاقه (اتفاقهم)، ويوقع مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٠