القانوني

تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتكون موارد المركز المالية من الآتي: أ- ما يخصص للمركز من إعانات. ب- المقابل المالي الذي يتفاخض المركز من إعانات. هذا التنظيم. الرهنم - / الفاديء ؛ المفتات - ج - التمرات والهبات ووصاياها والأتفاق التي تقدم له. ٢ - توجد أموال المركز في حساب خاص به في مؤسسة التقاعد السعودي، وفيه حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٩