القانوني

تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبرع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء، حساب الخاتمي السنوي بم on تاريخ انتهائه السنة المالية، ويبرز ديوان المراقبة العامة بنسبة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٩