تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبرع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء، حساب الخاتمي السنوي بم on تاريخ انتهائه السنة المالية، ويبرز ديوان المراقبة العامة بنسبة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد