القانوني

تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اقتراح خطط المركز وبرامجه، وتتخذها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٩