القانوني

تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتخاذ القرارات المالية والإدارية للمركز، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٩