تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز هيمينة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وينشئ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أقراره في حدود أحكام هذا التنظيم؛ ويله على وجه الخصوص ما يأتي:
١- إقرار المركز التنظيمي للمركز.
٢- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، على أن تتضمن آليات تنفيذ ومتابعة مشترياته، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، للموافق عليها.
٣- اعتماد الالتزام التنفيذ والإجراءات والوعود والمعاملات المتعلقة بنشاط المركز.
٤- الموافقة على مشروع المركز ومبلغه وعلبه وخططه التشغيلية.
٥- الموافقة على مشروع المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تنهيها رفعها بحسب الإجراءات النظامية.
٦- وضع القواعد المتعلقة بالخدمات والأعمال الداخلية في اختصاص المركز، وتحديد المقابل المالي لها.
٧- قبول التبرعات والهبات والوقف التي تقدم للمركز.
المرفق - / / /
التاريخ : ، / / /
المرفقات :
- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
- تشكيل اللجان وتحديدها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المتوكلة بها.
- إقرار قواعد تقديم الخدمات للجهات المختلفة وتحديد المقابل المالي لها.
- ويجوز للمجلس تقرير بعض تلك الاختصاصات إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو غيرهم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد