القانوني

تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المركز بإعداد برنامج لتناهي ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال عمل المركز، بحيث يتاح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكومية وغيرها داخليا وخارجيا، على أن يقوم المركز بتوفير سبل الديون الملكي إلى الديوان الملكي عما تحتاج من نتائج والمقترحات لرفع مستوى أدائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٩