تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بنشأ بهذا التنظيم مركز يسمى (مركز دعم اتخاذ القرار)، ويتتمثل بالشخصية
الاعتبارية واستقلال المركز، ويرتبط بتنظيمها بالبدون الملك، ويكون مقر الرئيس
في مدينة الرياض، وإنه إشهار دور محلية بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد