القانوني

تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بنشأ بهذا التنظيم مركز يسمى (مركز دعم اتخاذ القرار)، ويتتمثل بالشخصية الاعتبارية واستقلال المركز، ويرتبط بتنظيمها بالبدون الملك، ويكون مقر الرئيس في مدينة الرياض، وإنه إشهار دور محلية بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٩